نبذة عن المجلس
نشأة المجلس
في السادس من ديسمبر عام 1999م أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور / سلطان بن محمد القاسمي - عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة ( حفظه الله و رعاه ) - القانون رقــم ( 3 ) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ، كما أصدر سموه في نفس العام المرسوم الأميري رقم ( 27 ) لسنة 1999م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري وتعديلاته ليكون بذلك دليلا لممارسة المهام و الاختصاصات المناطة بالمجلس وفقا لقانون إنشائه .
و في السابع من ديسمبر لنفس العام قام سموه بافتتاح أعمال المجلس في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الأول ملقيا كلمته السامية و التي جاء فيها : « يأتي مجلسكم الموقر استكمالا لمهمة المجلس التنفيذي الذي أنشأناه في الأسابيع القليلة الماضية ، ليكون المجلسان عونا لنا في تصريف أعباء الحكم في الإمارة من ناحية ، و لدعم تعزيز المؤسسات الاتحادية من ناحية أخرى . و ذلك إدراكا منا لأهمية مشاركة المواطنين و اضطلاعهم بدورهم الفعال في خدمة وطنهم و أبناء بلدهم عن طريق التشاور و التناصح تحقيقا للغايات التي استهدفها إنشاء هذا المجلس « .
و أضاف سموه : «من هذا المكان الرفيع ندعوكم للمشاركة الفعالة لأداء مهمتكم الوطنية بتجرد و موضوعية و تحري القول الصادق الموافق للشرع و حكم القانون و المصلحة العامة إعلاء لكلمة الحق ، و تحقيقا للآمال و الطموحات . و إننا نتطلع إليكم و أبناء وطنكم للمساهمة في إثراء مسيرة التنمية و صون الحقوق و تأكيد مبدأ الشورى « .
تشكيل المجلس
يُشكل المجلس من ( 50 ) عضواً من ذوي الرأي و الكفاءة و الخبرة .
عضوية المجلس
مع بداية كل فصل تشريعي للمجلس يصدر سمو الحاكم (حفظه الله ورعاه) مرسوماً أميرياَ بتعيين نصف أعضاء المجلس وانتخاب النصف الآخر على أن تكون مدة عضويتهم أربع سنوات تبدأ منذ تاريخ أول اجتماع للمجلس، ولابد من الإشارة هنا إلى أحكام العضوية في المجلس وذلك على النحو التالي:
• واجبات العضوية، وتتمثل في:
1. أداء اليمين قبل مباشرة عمله.
2. تمثيل الإمارة بأسرها، مع مراعاة مصلحة الوطن.
3. عدم التدخل في أي عمل من أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية.
4. المشاركة في عضوية إحدى لجان المجلس على الأقل، في ما عدا الرئيس ونائبه.
5. الالتزام بحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان المشارك فيها.
• حقوق العضوية، وتتمثل في:
1. يستحق العضو مكافأة تحددها اللوائح الداخلية اعتبارا من حلف اليمين.
• حصانة العضوية:
يكتسب العضو أثناء عضويته بالمجلس نوعان من الحصانة هما:
1. لا يؤاخذ العضو على آرائه داخل المجلس أو لجانه ، فهو حر فيما يبديه .
2. لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر تجاه العضو - و في غير حالة التلبس بالجريمة - أثناء دور انعقاد المجلس إلا بإذن المجلس .
اختصاصات المجلس
إن الغاية الأسمى من تشكيل المجلس هي معاونة الحاكم و مساعدة الجهات الحكومية لما فيه خدمة للصالح العام عن طريق إبداء الرأي و المشورة في كل ما يهم المجتمع ، و له على وجه الخصوص ممارسة العديد من الاختصاصات و الصلاحيات وفقا لقانون إنشائه و لائحته الداخلية في المجالات التالية :
• مجال السياسات العامة :
1. إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الحاكم، وتقديم المقترحات حول ذلك.
2. مناقشة أي من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون البلاد من خلال توجيه الأسئلة إلى المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر والجهات الحكومية، والاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ومن ثم رفع توصياته حولها للحاكم.
• مجال القوانين والتشريعات:
1. مناقشة مشروعات القوانين (المحلية) المحالة له من المجلس التنفيذي (الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها) على أن لا يكون ذلك إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
2. اقتراح مشروع قانون جديد أو تعديل أو إلغاء قانون نافذ حسب الإجراءات المنصوص عليها في قانون إنشائه و لائحته الداخلية .
3. مناقشة الموازنة العامة (الإيرادات والمصروفات) للإمارة وإبداء الملاحظات عليها، وذلك بعد إعدادها وإحالتها من المجلس التنفيذي.
• مجال الخدمات والمرافق العامة:
1. النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات و المرافق العامة كتنمية الموارد الطبيعية و البيئية و المحافظة عليها و اقتراح سبل تطوير و تحسين الأداء فيها.
2. القيام بأعمال الرقابة على أجهزة الضبط الإداري ، و ذلك دعماً للنظام العام و حمايته .
3. طلب أية دراسات أو تقارير أو اقتراحات تتعلق بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية من الجهات الحكومية لبحثها ، و إبداء الرأي حولها .
• مجال الاقتراحات و الشكاوى :
1. قبول الاقتراحات من الكافة ، و التصرف بشأنها .
2. فحص العرائض و الشكاوى الواردة للمجلس ، و له أن يطلب من الجهات الحكومية المعنية تزويده بالبيانات الضرورية لاستيفاء عناصر البحث .
جلسات المجلس
1. مدة الفصل التشريعي للمجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
2. يكون للمجلس في كل فصل تشريعي أربعة أدوار انعقاد عادية ، على أن لا تقل مدة الدور عن ثمانية أشهر تبدأ في شهر أكتوبر من كل عام .
3. يعقد المجلس دوره العادي بناء على دعوة تُصدر بمرسوم أميري .
4. يُدعى المجلس بمرسوم أميري لاجتماع غير عادي - إذا دعت الحاجة لذلك - ، و ذلك لمناقشة أمر تحدده الدعوة .
5. يُصدر مرسوم أميري بشأن فض أدوار الانعقاد العادية و غير العادية .
6. يعقد المجلس جلسة عادية يوم الخميس من كل أسبوعين ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع .
7. جلسات المجلس علنية ، و يجوز عقدها سرية بناء على طلب رئيس المجلس أو ثلث أعضائه على الأقل أو أحد رؤساء الدوائر .
8. لا يعقد المجلس جلساته و لا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه ( 26 عضواً ) .
أجهزة المجلس
• رئيس المجلس و نائبه :
1. يتم اختيار الرئيس و نائبه في أول جلسة من جلسات الفصل التشريعي للمجلس عن طريق الاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين ( و هي ما يجاوز النصف من عدد المشتركين في التصويت ) .
فإذا لم تتحقق تلك الأغلبية يتم إعادة الانتخاب بين العضوين الحائزين على أكثر الأصوات ، و بهذا يكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ( و هي الحصول على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل من أصوات المشتركين في التصويت ) .
و في حال تساوى المرشحون فيما حصلوا عليه من أصوات جرت بينهم القرعة لاختيار الرئيس و نائبه .
٢. يتولى الرئيس الصلاحيات و المهام التالية :
أ . تمثيل المجلس في اتصالاته بالدوائر و الجهات الحكوميــة و الهيئات .
ب . التحدث باسم المجلس و التوقيع على العقود .
جـ . الإشراف على جميع أعمال المجلس و مكتب المجلس و لجانه .
د . الإشراف على الأمانة العامة ، و ممارسة السلطات المخولة لرئيس الدائرة بالنسبة لموظفي المجلس و مستخدميه .
هـ . تحضير ميزانية المجلس و حسابه الختامي ، و من ثم عرضه على هيئة المكتب .
و . دعوة اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد .
ز . رئاسة جلسات المجلس و حفظ النظام داخله .
٣. لرئيس المجلس عند غيابه أن يفوض نائبه في كل اختصاصاته أو بعضها .
٤. يحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته إذا امتد غيابه أكثر من أربعة أسابيع متصلة .
• هيئة مكتب المجلس :
1. تشكل هيئة مكتب المجلس من الرئيس و نائبه و رؤساء اللجان الدائمة .
2. تتولى الهيئة الاختصاصات الآتية :
أ. النظر فيما يُحال إليها من المجلس من اقتراحات حول الأمور التي تعرض أثناء الجلسة .
ب. النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس و حسابه الختامي .
جـ-اختيار الوفود لتمثيل المجلس بترشيح من الرئيس .
د- القيام بالمهام الإدارية للمجلس فيما بين أدوار الانعقاد .
هـ-متابعة التوصيات التي يصدرها المجلس .
• لجان المجلس :
1. يشكل المجلس في بداية كل دور انعقاد اللجان الدائمة اللازمة لأعماله ، و هي :
أ. لجنة الشؤون التشريعية و القانونية و الطعون و الاقتراحات والشكاوى.
ب. لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و الصناعية .
جـ. لجنة شؤون التريبة و التعليم و الشباب و الثقافة و الإعلام .
د. لجنة الشؤون الصحية و العمل و الشؤون الاجتماعية .
هـ. لجنة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و البلديات و شؤون الأمن و المرافق العامة .
و. لجنة شؤون الأسرة .
ز. لجنة إعداد مشروع التوصيات .
2. للمجلس أن يشكل لجان إضافية دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل .
3. يُنتخب أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية ، على أن تنتخب من بينها فيما بعد رئيسا و مقررا . كما يُعين لها أمينا للسر من موظفي الأمانة العامة .
4. تنعقد اجتماعات اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو رئيس المجلس أو أغلبية أعضائها .
5. تكون اجتماعات اللجان سرية بحضور أغلبية أعضائها .
6. يحق للجان طلب حضور رؤساء الدوائر الحكومية عند النظر في موضوع من ضمن اختصاصاتهم ، كما يجوز لهم طلب أي بيانات أو مستندات من الجهات الحكومية .
7. يجوز اشتراك اللجان في بحث موضوع واحد .
8. ترفع اللجان تقريرا عن كل موضوع أحيل إليها مع بيان توصياتها.
• المراقبان :
1. يكون انتخاب المراقبين في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة مع بداية كل دور انعقاد عادي .
2. يختص المراقبان بتلقي أوامر الرئيس و تنفيذها للمحافظة على نظام الجلسة ، و ملاحظة حضور الأعضاء و غيابهم .
3. تنتهي مدة المراقبين بانتهاء الدور أو اختيار مراقبين جديدين .
• الأمانة العامة :
1. تتكون الأمانة العامة من الأمين العام و مديري الإدارات و الموظفين.
2. تعتبر الأمانة العامة جهازا فنيا و إدارياً معاوناً للمجلس على أداء اختصاصاته المناطة به ، حيث تمكن الأعضاء من مزاولة مهامهم البرلمانية بفاعلية في كل ما يتعلق بشؤون المجلس و أنشطته.
3. يكون للأمانة العامة للمجلس الاستشاري مقراً رئيساً لها في إمارة الشارقة .