لجان المجلس
يُشكل المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله. ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدًا لعرضها عليه عند اجتماعه.
وللمجلس ـــ في أول كل دوره ـــ أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء تشكيل اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من التعديلات.
يشكل المجلس اللجان الدائمة التالية: ـــ
1. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى وعدد أعضائها ( 7 )
2. لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و الصناعية وعدد أعضائها ( 7 )
3. لجنة شؤون التربية و التعليم والشباب والثقافة والإعلام وعدد أعضائها ( 7 )
4. لجنة الشؤون الصحية و العمل و الشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها ( 7 )
5. لجنة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و البلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة وعدد أعضائها ( 7 )
6. لجنـــة شـؤون الأسرة وعــدد أعضـائــها ( 7 )
7. لجنـــة إعداد مشروع التوصيات، وعــدد أعضـائــها ( 7 )
يجوز للمجلس أن يشكل لجان حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها ولا يكون رؤساء هذه اللجان أعضاء في هيئة مكتب المجلس.
ينتخب المجلس أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية ويجب أن يشترك كل عضو من أعضائه في لجنة على الأقل.
و يجوز للعضو أن يشترك في أكثر من لجنة من اللجان الدائمة ولا تعتبر هيئة مكتب المجلس لجنة في تطبيق هذا الحكم.
تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيســًا ومقررًا ويكون لها أمينـًا للسر من موظفي المجلس وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته. فإذا غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنـًا. ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان إلى الاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.
يقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة متضمناً توصياتها في المجلس ويتابع مناقشته ويجوز للجنة أن تختار لموضوع معين مقررًا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات.
ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها أن تطلب بواسطة الرئيس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها. ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت.
اجتماعات اللجان سرية وتنعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويحرر محضر للاجتماع تلخص فيه المناقشات وتدون القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها. ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور اجتماعات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك. ويكون في هذه الحالة حق الاشتراك في المناقشة دون التصويت.
يجوز للجان المجلس أن تطلب بواسطة الرئيس من الدوائر والجهات الحكومية البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة الموضوع المطروح عليها وعلى هذه الجهات تقديم المستندات والبيانات المطلوبة لتطلع عليها اللجنة قبل وضع تقريرها بوقت كافٍ.
تنعقد اجتماعات اللجان بناءً على دعوة من رئيسها أو بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو إذا طلب أغلبية أعضائها.
توجه الدعوة قبل انعقاد اجتماع اللجنة بثلاثة أيام على الأقل وتخفض هذه المدة في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة على أن يرفق بالدعوة الأوراق وجدول أعمال الاجتماع.
لرؤساء الجهات الحكومية حضور اجتماعات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بالجهات التي يتبعون لها ويجوز لهم أن يصطحبوا معهم واحد أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء ولا يكون لمن يمثل الدائرة أو الجهة الحكومية أو لمن يصطحبه صوتــًا في مداولات اللجنة وإنما تثبت آراؤهم في محضر الاجتماع.
وللجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور رئيس الجهة الحكومية المختصة لبحث الأمر المعروض عليها. وللمذكور الحق في أن ينيب عنه أحد كبار الموظفين.
لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اجتماعات اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال وللرئيس أن يدعو اللجان للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلا لذلك أو بناءً على طلب المجلس التنفيذي أو رئيس اللجنة.
للجان أن تشترك في بحث موضوع واحد وأن تعقد اجتماعــًا مشتركــًا بينها بموافقة رئيس المجلس وفي هذه الحالة يكون رئيس اللجنة ومقررها أكبر الأعضاء والمقررين سنــًا.
ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حده على الأقل وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تعذر ذلك يختار الأعضاء رئيســًا ومقررًا بأغلبية أصوات الحاضرين.
تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها وذلك خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها. وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدًا أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد. كما يجوز للمجلس أن يقرر البت في الموضوع مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة.
يجب أن يشمل تقرير اللجنة على المشروع المقترح أصلا والمشروع الذي أقرته اللجنة والأسباب التي بنت عليها رأيها، كما يجب أن يشمل على رأي الأقلية.
وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال.
عند بدء دور الانعقاد تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين والموضوعات المحالة سابقاً إليها من تلقاء نفسها.
- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى
- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية
- لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام
- لجنة الشؤون الصحية والعمل والشئون الاجتماعية
- لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشئون الأمن والمرافق العامة
- لجنة شؤون الأسرة
- لجنة إعداد مشروع التوصيات
- المراقبـــان