الجلسات

الجلسات

نبذة عن الجلسات
  • يكـون للمجلـس دور انعقاد سنـوي لا تقـل مدتـه عـن ثمانيـة أشهـر تبدأ فـي شهـر أكتوبـر مـن كـل عـام ويعقـد المجلـس جلسة عادية علـى الأقـل كـل أسبوعيـن ويجـوز دعـوة المجلـس للانعقاد فـي دور غيـر عـادي إذا دعـت الحاجـة لذلـك.

    يعقد المجلس دوره العادي بناءً على دعوة تصدر بمرسوم أميري.

    يُدعى المجلس بمرسوم أميري لاجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة لذلك.

    ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دُعِيَ من أجلها.

    كل جلسة يعقدها المجلس بالمخالفة لأحكام المادتين السابقتين أو في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا وتبطل القرارات التي تصدر فيه.

    يصدر بفض أدوار الانعقاد العادية وغير العادية مرسوم أميري.

    يجـوز بمرسـوم أميـري تأجيـل جلسات المجلـس لمـدة لا تتجـاوز شهـراً كما يجوز بمرسـوم أميـري حـل المجلـس علـى أن يتضمـن مرسـوم الحـل دعـوة المجلـس الجديـد للانعقاد فـي أجـلٍ لا يتجـاوز تسعين يومـاً مـن تاريـخ مرسوم الحل ولا يجـوز حـل المجلـس الجديـد مـرة أخـرى لنفـس الأسبـاب.

    يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد مرسوم الدعوة وما قد يكون هناك من مراسيم أو أوامر خاصة بتشكيل المجلس الاستشاري أو تعديلها، ثم يؤدي أعضاء المجلس اليمين ما لم يكن قد سبق لهم أداؤها في الفصل التشريعي.

    يعقد المجلس جلسة عادية يوم الخميس من كل أسبوعين ما لم يقرر المجلس غير ذلك أو لم تكن هناك أعمال تقتضي الاجتماع.

    يعد الرئيس جدول أعمال الجلسات ويعلنه ويخطر به الأمانة العامة للمجلس التنفيذي قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.

    وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك. وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك المجلس التنفيذي أو عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء المجلس ويحدد في الدعوة المطلوب عرضه.

    جلسـات المجلـس علنيـة ويجـوز عقدهـا سريـة إذا طلـب ذلـك رئيـس المجلس أو ثلث أعضائه علـى الأقـل أو أحـد رؤسـاء الدوائـر أو الجهات الحكومية الأخرى، ويناقش الطلب في جلسة سرية.

    عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته ممن رخص لهم بدخوله ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا ممن يرخص لهم الرئيس بذلك من موظفيه أو خبرائه.

    ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة السرية من يختاره المجلس لذلك، وتُحفظ المضبطة بمعرفة الرئيس ولا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع عليه. وتعود الجلسة علنية بقرار من الرئيس متى زال سبب انعقادها سرية.

الجلسات

حدد الفصل والدور لتقليص الخيارات